العلامة الحلي
407
قواعد الأحكام
على ماله سقط . ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر ، ولو بذل له باذل وجب ، ولا يجب لو قال : اقبل المال وادفع أنت . ولو وجد بذرقة ( 1 ) بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الجوب . ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة . ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الأمن وإلا تعين المختص به وإن بعد ، ولو تساوت في الخوف سقط ، ولو افتقر إلى الرفقة وتعذرت سقط . د : اتساع الوقت لقطع المسافة ، فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتسع ( 2 ) لإدراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه ، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك ، ولو قدر وجب . مسائل أ : إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته ، ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا ، فإن مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب ( 3 ) تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات - على رأي - ، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه ، ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب
--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " البدرقة " . " البذرقة " و " البدرقة " - بالذال المعجمة والدال المهملة : " الخفير والمجير من العدو - وهو فارسي معرب ، وقال الطريحي في مجمع البحرين ( بدق ) : " وهي الجماعة التي تتقدم القافلة وتكون معها تحرسها وتمنعها العدو ، وهي مولدة - قاله في المغرب " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ما لا يسع " . ( 3 ) في ( أ ) و ( ج ) : " أصل تركته " .